والابتلاء لا يكون إلا بالإذن في التجارة.

ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم}.

وهو عموم سائر وجوه المخالطة، ويدخل فيها التجارات.

مسألة: [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبي بأنه ابن الآذن]

قال أبو جعفر: (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني، وقد أذنت له في التجارة، فبايعوه، قم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من الدين لغرمائه، بالغا ما بلغ).

وذلك لما بينا في العبد؛ لأنه قد غرهم في إثبات ديونهم في ذمته، ووجوب استيفائها من ماله؛ لأنه يملك ذلك من ابنه، كما يملكه من عبده على الوجه الذي بينا، إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال، إذ ليست رقبته مما تستحق بالدين، فيكون غارا لهم من رقبته، وصار بمنزلة من قال لرجل: بايع فلانا، فما بايعته به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان ما بايعه به.

مسألة: [عدم ثبوت دين على المأذون لمولاه]

قال أبو جعفر: (ولا يكون للمولى على عبده دين بمال).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015