تقبل؛ لأنه مسلم، ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم.
قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولى، لما يعتبر ما يلحق المولى من الضرر، الا ترى أن نصرانيين لو شهدا على امرأة نصرانية بقتل العمد: جازت شهادتهما وإن كان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي الخصم فيه دونه، فكذلك ما وصفنا.
مسألة: [ما يبطل الإذن، وما لا يبطله]
قال أبو جعفر: (ومن أذن لعبده في التجارة، ثم أغمي عليه: لما يخرج العبد من الإذن).
وذلك لأن الإغماء لا يستحق به الولاية، وهو بمنزلة النوم في هذا الوجه.
*قال: (ولو جن جنونا مطبقا، أو صار معتوها: خرج بذلك العبد من الإذن).
وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه، وصار بحيث لا يصح منه تصرف، فبطل إذنه لعبده، وكيف يتصرف العبد في هذه الحال من جهته، وهولا يملك الولاية على نفسه وفي ماله.
[مسألة: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة]
*قال أبو جعفر: (وللرجل أن يأذن لابنه الصغير في التجارة).
وذلك لقول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} ,