وذلك أنه ملكه، كما لا يثبت له على نفسه؛ لأن مايثبت على نفسه، إنما بطل لأنه يستوفي من ملكه، فلم يصح.
مسألة: [مبايعة المأذون لمولاه]
قال أبو جعفر: (وجائز لمولاه بيعه، والابتياع منه).
قال أحمد: وهذا إذا كان عليه دين؛ لأن العبد يثبت له في هذه الحال دين على المولى، والمولى لا سبيل له على ما في يده، فيجوز أن يأخده منه ببدل.
وإن كان المولى هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دين، ولكن له أن يحبس السلعة حتى يستوفي ثمنها، فإن سلمها قبل قبض الثمن: بطل حقه؛ لأن حقه قد سقط من العين، ولا يثبت له على عبده دين.
ولو لم يكن على العبد دين: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولاه، لا حق لغيره فيه.
وليس كالمضارب في جواز بيعه من رب المال، وشرائه منه؛ لأن المضارب له حق في المال، فهو في ذلك كالأجنبي.
*****