المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلى إبطال بيع المولى بدينهم الأجل).
وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء في الحال، فكيف يفسخون بيعا إذا فسخوه لم يستحقوا به شيئا؟ ولكن إذا حلت ديونهم: كان لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغها، وذلك لأنهم في هذه الحال كانوا يستحقون بيع العبد، وأخذ ثمنه ولو كان قائما، والمولى هو المستهلك له عليهم، فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه.
قال أبو جعفر: (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال بيعه بدينهم الآجل، كما يكون لهم إبطاله بدينهم العاجل).
ووجه ذلك: أن حق الغرماء ثابت وإن كان مؤجلا، إذ كان التأجيل غير مانع صحة ثبوت الدين في ذمته، وفى جواز بيعه إبطال حقهم من السعي، وليس له ذلك.
مسألة: [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب]
قال أبو جعفر: (وإقرار المأذون له بالدين، والغصوب، واستهلاك الأموال جائز).
وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال، وليس يجري مجرى التبرع والمعروف، ألا ترى أنه لو أقر بأخذ شيء على وجه السوم، أو البيع الفاسد: جاز إقراره، وضمان الغصب كضمان ما وصفنا، فوجب أن يكون مصدقا فيه.