بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأول، وقد حصل هناك ملك ثان ليس الشفيع بخصم في فسخه لإثبات ملك المشتري الأول.

*وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع المأذون، فشبهها بمسألة الاستحقاق، أن المستحق لما كان خصما للمشتري في استحقاق ملكه، لأنه مالك في الظاهر، كذلك الغرماء والشفيع فيما وصفنا.

وفصل أبو حنيفة بينهما، من جهة أن المستحق تبين أنه كان مالكا للأصل، وأن البائع والمشتري واحد منهما ليس بمالك، فلذلك كان خصما للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة البائع، وأما مسألة المأذون والشفعة، فإن المولى والشفيه إنما يريدان فسخ الملك المشتري، ورده إلى ملك البائع، وليسا بخصم في إثبات ملك البائع، فلذلك اختلفا.

ولأبي حنيفة أيضا: اتفاق الجميع على أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا بمحضر من المولى، فكيف يكون خصما في فسخ بيع لا يستحقون معه استيفاء الثمن منه في الحال إلا بعد حضور البائع؟

مسألة: [غياب المولى عن أصحاب الديون المؤجلة]

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلة، فإن محمدا قال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015