وجهة أخرى: وهي أنه لما كان مطلق الحجر في التجارات، وجب أن يصدق في ضمان المستهلكات كالحر.
مسألة: [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ]
قال أبو جعفر: (وإن قتل المأذون له في التجارة رجلا خطأ: قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية، أو افده بالدية، فأي هذين فعل: اتبعه غرماؤه بدينهم، فباعوه فيه).
قال أحمد: لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في استحقاق العبد، وذلك لأن تعلق كل واحد منهما بالعبد على غير وجه تعلق الآخر، وذلك لأن الدين في الذمة، ويتسوفى من الرق والمكسب، والجناية متعلقة بالرقبة على شرط اختيار المولى تسليمها، وغير متعلقة بالذمة.
يدل على هذا: أن المولى لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة، ولم يبطل الدين.
وأيضا: فإن الجنايات يستحق بها الرقاب في الأصول، ولا تستحق الرقاب بالديون، ألا ترى أن قتل العمد تستحق به رقبه الحر، ولا تستحق رقبته بالدين، فتثبت الجناية في رقبة العبد، حسب ثبوتها في رقبة الحر، ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق تسليمه بالخطأ.
فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تستحق، وتملك بالجناية الخطأ، خوطب فيه المولى بالدفع، أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمد,