حق السكنى في الحجرة، فهو إنما يصبر إليها على جهة الاستطراق إلى الدار، فصار بمنزلة من استطرق طريقا شارعا إلى دار ليس له فيها حق الاستطراق، فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها.

مسألة: [ادعاء أحد الشركاء الغلط في القسمة]

قال أبو جعفر: (ومن ادعى غلطا من أهل القسمة، أو حيفا بعد وقوع القسمة، وأنكر ذلك أصحابه، سئل البينة على ذلك، فإن أقام بينة عليه: فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها).

قال أحمد: لا يصدق مدعي الغلط إلا ببينة؛ لأن القسمة محمولة على الصحة، كسائر العقود إذا وقعت، هي محمولة على الصحة، ولا يصدق مدعي الفساد على ما يدعيه إلا ببينة، فإن أقام بينة: قبلت منه، لأنه استدرك بها حقا لنفسه.

مسألة: [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء]

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة، فطلب بعضهم قسمتها: قسمت، وكذلك الإبل، والبقر، والثياب، والدواب، والحنطة، والشعير).

قال أحمد: معناه: أن كل صنف من ذلك يقسم على حدة، ولم يرد به أن بعضها يقسم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يقسم بعضها في بعض إلا بتراضي الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015