مسألة: [قسمة الرقيق]
قال أبو جعفر: (وأما الرقيق، فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم).
وجه قول أبي حنيفة: أن القسمة تعديل الحقوق على المساواة، وذلك غير ممكن في الرقيق، لتفاوت ما بين بني آدم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: "الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة".
وفي خبر آخر: "أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألف من جنسه، إلا بنو آدم".
وقال الشاعر:
ولم أر أمثال الرجال تفاوتا ... إلى الفضل حتى عد ألف بواحد
وإذا كان كذلك، وكانت هذه المعاني التي ينبغي فيها التعديل والمساواة، غير مضبوطة في الرقيق، لم تصح قسمتهم.
فإن قيل: قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيم.
قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك، دون تعدي المنافع، وهذا سديد على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السفل، والعلو بالمنافع، ودللنا على وجوب اعتبار المنافع، وأن من لم تحصل له منفعة بالقسمة، لم يستحق القسمة على شريكه.