يجزئه على الأقل، كأنه إن كان أقل الأنصباء فيها الثمن، جزأه أثمانا، فإن كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحد، ولا يفرق نصيبه؛ لأن فيه ضررا عليه.
مسألة: [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلها في حقه أو حق الغير]
قال أبو جعفر: (ومن أصابه في قسمته حجرة سفل، وعلو من دار، فأراد أن يفتح في حائطها بابا من حجرة له سواها في دار أخرى، ليتطرق من تلك الحجرة في هذه الدار: لم يمنع مما يفعله في حائطه.
ثم ينظر فإن كان ساكن الحجرتين واحدا: لم يمنع من التطرق في هذه الدار.
وإن كان ساكن هذه الحجرة التي من وراء هذه الدار، غير ساكن الحجرة التي وقعت له من هذه الدار: لم يكن له أن يتطرق فيه).
قال أحمد: المسألة أنه وقعت له حجرة، ولها طريق في دار قوم، وله دار أخرى خلف الحجرة، فتح منها بابا إليها، ليستطرق الحجرة، وطريقها في الدار التي لغيره، فيكون اعتباره على ما ذكر، وذلك لأن ساكن الموضعين إذا كان واحدا: فله أن يصير من إحداهما إلى الأخرى يحق السكنى، فله أن يستطرق حينئذ من الحجرة التي هو ساكنها في طريقها إلى دار القوم.
وأما إذا كان ساكن الدار التي خلف الحجرة غير ساكن الحجرة: فليس لساكن الدار أن يستطرق الدار التي فيها طريق الحجرة؛ لأنه لما لم يكن له