وذكر محمد في كتاب القسمة: أن القياس أن لا تجوز القسمة على القرعة، وأنه أجازها استحسانا.
وجه القياس: أن القسمة في معنى البيع، والبيع لا يصح وقوعه بالقرعة؛ لأنه في معنى بيع الملامسة والمنابذة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، إذ كان موقوفا على فعل يوقعه غير العقد، إلا أنه ترك القياس، وأجازها، لما ورد فيها من الآثار.
ولأن القسمة مستحقة بالملك، يجبر الحاكم عليها، وقد كان للحاكم أن يعين ملك كل واحد منهم بغير قرعة، فأجازها بالقرعة أيضا لنفي التهمة عنه.
مسألة: [مراعاة جعل المقسوم سهاما على نصيب الأقل]
قال أبو جعفر: (وينبغي له أن يجزئ ما يحاول قسمته بين أهله من الدور والعقار، على أقل أنصباء أهلها فيه، ثم يقرع بين أهل القسمة بعد أن يبين لهم أن من خرج سهمه أولا أعطاه جزءه من الدار من الجانب الكذا منها، ثم مما يليه، حتى يستوفي حقه، ثم يفعل ذلك بهم واحدا واحدا، حتى يستوفوا أجزاءهم كذلك).
وذلك لأنه لابد لصاحب الأقل من أن يحصل له نصيبه متميزا من غيره، ولا يمكنه أن يجزئه على قدر أنصبائهم؛ لأنه لا يأمن أن يخرج النصيب الأقل لصاحب الأكثر، والنصيب الأكثر لصاحب الأقل، ولكنه