مسألة: [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتى يقومها ذراعا ذراعا على ما يتناهى إليه كل ذراع منها من شارع، ومن غامض، ثم يصورها صورة؛ ثم يقرع بينهم عليها).
وذلك لأنه لا يصل إلى تعديلها، والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا الوجه.
وأما القرعة: فإنما هي لتطييب النفوس، وقد روي "عن النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة خيبر: أنه جعلها سهاما، وأقرع فيها".
وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه في مواريث قديمة قد درست: "استهما، وتوخيا الحق، ويحلل كل واحد منكما صاحبه".
"وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه".
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز القرعة في القسمة، والمعنى فيها تطييب النفوس، لئلا يسبق إلى ظن بعضهم أن غيره أوثر عليه، وليس فيها إبطال حق واحد منهم.
ولو اقتسموها بغير قرعة: جاز بالاتفاق أيضا.