قيمتها في البلدان والمواضع، على حسب رغبة الناس فيها.
مسألة: [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين]
قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة في الدور المختلفة: إن كل واحدة منها تقسم على حدة.
وقال أبو يوسف ومحمد: على ما يراه القاضي أصلح لهم في جمع الأنصباء لكل واحد منهم في دار، أو تفريقها في الدور، فإن رأى قسمة كل واحدة على حدة أصلح: قسمها، وإن رأى أن يقسم بعضها في بعض: فعل).
لأبي حنيفة رحمه الله: أنه لا خلاف بينهم أن الأجناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض إلا بتراضيهم، وأنها متى قسمت كذلك، كانت بيعا محضا، ولم تكن القسمة المستحقة بالملك والدور بمنزلة الأجناس المختلفة، لتفاوتها واختلافها.
ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة، كما لو تزوجها على ثوب، أو دابة: لم يكن تسمية، وكان لها مهر المثل.
وإذا كان كذلك، لم يجز قسمة بعضها في بعض، كأجناس الثياب والدواب، ولو قسمها القاضي وهي بيع: كان قد أجبر من أبى القسمة على البيع، وهو لا يستحق عليه البيع بحق الملك.