مسألة: [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار]
قال أبو جعفر: (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي ترفع من الدار بينهم: رفعت الطريق بينهم على سعة باب الدار).
وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحي الباب شاء، فيستحق الاستطراق من داخلها على حسب ما استحقه بالدخول، وليس لواحد منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه.
مسألة:
(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيه إلا بتراضيهما).
وذلك لأنها قسمة على ضرر، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام".
وروى أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعضية على أهل الميراث، إلا ما احتمل القسمة".
وأيضا: فإن القسمة إنما هي تمييز الحقوق وتعديلها، وهي القسمة المستحقة بالملك، فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهما، فإن ذلك غير مستحق بالملك، فلا يجبر واحد منهما عليه، ألا ترى أنه لو كان بينهما لؤلؤة، أو ياقوته: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما.