فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين:
أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو له، والعلو الذي لا سفل له في التقدير واحدا، يجعل ذراعا من هذا، بذراع من هذا.
والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلو، أو السفل بإزاء من البيت الكامل.
وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلو، بذراع من السفل، ويجعل ذراعا من السفل، بثلثي ذراع من البيت الكامل.
*ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمدا أراد أن يبين أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحد، وأن كل واحد منهم يحسب بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤال، فهذا معناه
وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسن ذراعين من العلو، أو من السفل بذراع من البيت الكامل، فإنما يحسب ذلك مساحة بغير بناء، ثم يقوم البناء في العلو والسفل على ما يساوي، كذا حكى عنه بشر من الوليد.
قال أحمد: وينبغي أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبي حنيفة أيضا، إذ غير جائز إسقاط حكم البناء مع تفاضل القيم، وأن اعتبار أبي حنيفة الذي ذكرنا في تعديل العلو بالسفل، والسفل بالبيت الكامل، إنما هو في الساحة.
وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعا؛ لأنها تختلف