ومائة ذراع من العلو الذي لا سفل له، بإزاء خمسين ذرعا من السفل الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة، وللسفل الذي لا علو له جهتان، فصار ذراعان في العلو، بذراع من السفل.
فمن أخذ من السفل الذي لا علو له ذراعا: أعطى ذراعين من العلو الذي لا سفل له، ومن أخذ ذراعا من البيت الكامل: أعطى ثلاثة أذرع من العلو الذي لا سفل له، وإذا أخذ ذراعا من البيت الكامل: أعطى من السفل الذي لا علو له ذراعا ونصفا على ما بينا.
*وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله: أن لصاحب العلو أن يبني في علوه ما لا يضر بالسفل، صار للعلو عنده جهتا منفعة، كصاحب السفل سواء، فلذلك حسب ذراعا من العلو، بذراع من السفل.
*وقد أجاب محمد في كتاب القسمة عن هذه المسألة، بجواب تشكل به المسألة على قارئها إذا لم يفهم مراده، وذلك أنه قال: وقال أبو يوسف: يحسب العلو بنصف، والسفل بالنصف، وينظر كم جملة ذرع كل واحد منهما، فيطرح من ذلك النصف.
وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل له، والسفل الذي لا علو له، والسفل الذي لا علو له، وإنما هو جواب البيت الكامل مع العلو بغير سفل، والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين من العلو الذي لا سفل له، والسفل الذي لا علو له.
فإذا كان العلو عشرة أذرع، ردها إلى خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة أذرع من البيت الكامل، وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع، عدها خمسة أذرع من البيت الكامل.