حصلت له الحرية استحق عليه المال، وفي مسألتنا لا خيار للمولى؛ لأنهما قد عتقا جميعا، وبقى حكم المال فيمن يلزمه.

مسألة: [إضافة المولى العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين]

قال: (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم، والآخر حر بمائة دينار، فقبلا: عتقا، ولم يكن له على واحد منهما شيء).

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول، بحيث لا خيار للمولى فيهما، وبقى أحد المالين على أحدهما، والآخر على الآخر، ولا يعرفه بعينه، فلا يلزمه شيء، ألا ترى أنا لو علمنا أن لرجل على أحد رجلين ألف درهم، وعلى الآخر مائة دينار، ولا نعرف صاحب المالين بعينه: لم نلزمهما شيئا حتى نتيقن.

مسألة: [اختلط عبده حر فلم يعرفا]

قال: (ومن اختلط عبده بحر، فلم يعرفا: قضى القاضي بالاحتياط في ذلك، وجعل على كل منهما أن يسعى في نصف قيمته لمولى العبد، وأعتق أنصافهما).

وذلك لأن المولى ممنوع من التصرف فيهما، ما لم يتبين الحر من العبد، وهما أيضا ممنوعان من التصرف لأنفسهما، ما لم يعرف الحر بعينه، ولا خيار للمولى في ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهته، فيكون تعيينها موقوفا على بيانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015