ويسعى كل واحد في ربع قيمته، لأنه قد عتق منه ثلاثة أرباعه بنصف المالين.
مسألة: [إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما]
قال: (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم، والآخر بخمسمائة درهم، فقبلا، عتقا، وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم، لا شيء عليه غيرهما).
وذلك لأن قوله: أحدكما: يتناول واحدا منهما بغير عينه، وقوله والآخر حر: يتناول واحدا غير الأول، فلما قبلا: عتقا جميعا، وقد لزم أحدهما خمسمائة، والآخر ألف، ولا يجوز أن يلزمهما جميعا ألف؛ لأن المعتق بالألف، غير المعتق بالخمسمائة، فلزوم الخمسمائة لكل واحد منهما متيقن، والخمسمائة الفاضلة مشكوك فيها لمن لزمت، فلم يجز أن نلزمها أحدهما بالشك.
كرجلين علمنا أن لرجل على أحدهما خمسمائة، وعلى الآخر ألف، ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد منهما إلا خمسمائة.
ألا ترى أن رجلين لو قالا لرجل: لك على أحدنا ألف درهم: لم يلزم واحدا منهما بذلك شيء، كما لو قال ذلك لعشرة رجال، أو مائة رجل.
وكما لو علمنا أن لرجل على رجل ببغداد ألف درهم: لم نلزمه أحدا إلا بعد أن يعرفه بعينه.
وليس هذه كالمسألة الأولى، لأن في تلك المسألة يجوز للمولى أن يصرف الحرية إلى أحدهما بالمالين جميعا، وإلى كل واحد منهما بأحد المالين، فلما كان له الخيار في الحرية، وكان المال تابعا لها، فمن