فالاحتياط للفريقين أن يسعى كل واحد في نصف قيمته، ويحكم بحرية نصفه، كما أن المولى لو قال لعبديه: أحدكما حر، ثم مات قبل البيان: عتق من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن كل واحد منهما حر في حال، وعبد في أخرى.
مسألة: [العتق في حال مرض الموت]
قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبديه وهو مريض مرض موت، ولا مال له غيرهما: عتق من كل واحد منهما ثلثه، وسعى لورثة مولاه في ثلثي قيمته).
قال أحمد: الدليل على نفاذ عتقه في ثلث كل واحد منهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم"، وهو مالك لا محالة لثلث كل واحد منهما، بحيث لا حق لغيره فيه.
والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماكم، زيادة في أعمالكم".
وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول تعالى: ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في