مسألة:
قال: (ولو قال لهما القولين جميعا قبل القبول، ثم قبلا: كان للمولى أن يلزم المالين جميعا أحدهما، فيجعله حرا بذلك، وكان له أن يجعل أحدهما حرا على أحد المالين، والآخر حرا على المال الآخر).
وذلك لأن قوله: أحدكما: يتناول واحدا بغير عينه، وكذلك قوله ثانيا: يتناول واحدا بغير عينه، يجوز أن يكون الأول؛ لأنه لم يعتق بعد، ويجوز أن يكون غيره، فلما قبلا ذلك بالمالين، فقد رضي كل واحد منهما بلزوم أحد المالين، وبلزوم المالين جميعا، إذ كان مقتضى قول المولى يوجب له الخيار في صرف الحريتين إلى أحدهما، أو إليهما جميعا.
فكان للمولى أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهما، وله أن يجعل إحداهما بأحد المالين لأحدهما، والأخرى بالمال الآخر للآخر، لأن المال تابع للحرية، والخيار للمولى في الحرية.
ألا ترى أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهم، فلم يقبله، حتى قال: أنت حر بمائة دينار، ثم قبل: عتق، ولزمه المالان، كذلك ما وصفنا.
*قال أبو جعفر: (وإن مات المولى، ولم يوقع من ذلك شيئا: فإنه يعتق من العبدين رقبة ونصف على المالين جميعا، ويسعيان جميعا في نصف رقبة، يسعى كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه).
وذلك لأن أحدهما حر لا محالة، والآخر يعتق في حال، ولا يعتق في أخرى، فيعتق منهما رقبة ونصف بالمالين جميعا؛ لأن المال لازم في جميع الأحوال، إما لهما، أو لأحدهما، فهو عليهما جميعا لتساويهما في لزومه.