ويقتضي تخييرا للمولى في مصرفه إلى أيهما شاء، فلا يخلو إذا كان هذا هكذا، من أن يوقع العتق على عبده، فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ لأن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه، فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه، فقد بطل هذا لقسم.
أو يوقع عتقا، ويكون له الخيار في صرفه إلى عبده أو عبد غيره، فإن أوجبنا ذلك له، كان له إلى عبد غيره، وإلى الحر، فلا يلزمه به عتق عبده، فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده: لم يلزمه به شيء.
مسألة: [إضافة عتق أحد عبديه إلى مال، وإبهام المعتق منهما]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبديه: أحدكما حر على ألف درهم، فقبلا: فله أن يوقع العتق على أحدهما، ويلزمه المال).
وذلك لأن المال تبع للحرية في هذا الموضع، وله الخيار في صرف الحرية إلى أيهما شاء، فمن صرف إليه الحرية: لزمه المال.
وإنما كان المال تابعا للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على المال المشروط.
مسألة: [إضافة العتق إلى قدر من المال، قم إضافته إلى قدر آخر]
قال: (ولو قال: أحدكما حر على ألف درهم، فقبلا، ثم قال: أحدكما حر بمائة دينار، فقبلا: كان قوله الثاني باطلا).
وذلك لأن أحدكما قد عتق بقوله الأول، فلم يعمل القول الثاني؛ لأنه صادف حرا وعبدا، كمن قال لعبد وحر: أحدكما حر: فهو لغو.