مسألة: [تزويج أم الولد]
قال أبو جعفر: (وللرجل تزويج أم ولده).
وذلك لأنه يملك بعضها، فلما كان مالكها لبعضها، فهي كالأمة غير أم الولد، ويدلك على أنه مالك لبعضها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر لمولاها، وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد النكاح، وإنما يملك الاستباحة، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون الزوج.
مسألة: [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت]
قال أبو جعفر: (وإذا عتقت أم الولد بموت مولاها، أو بتعجيله عتقها في حياته: كان مالها لمولاها، لا شيء لها منه).
لأنها أمة لا تملك، ألا ترى أن المولى كان يطؤها بملك اليمين.
مسألة: [الوصية لأم الولد]
قال: (وجائز للرجل الوصية لأم ولده).
وذلك لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحد، إلا ما قام دليله.
وأيضا: ليست بوارث، ولا قاتل، فصارت كسائر الناس.