فله، وأما أنت فاحتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ".
فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلحقه به.
وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرت أنه أخوها، فأعطاه الميراث بإقرارها.
فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين، ما لم يثبت لها استيلاد، فإذا ثبت الاستيلاد، فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن لم يدعه.
فإن نفاه: انتفى بقوله، وذلك لأنه يملك نفي نسبه عنه بقوله، بنقل فراشها عنه إلى غيره بالتزويج، فثبت أن له أن ينفي بقوله.
وأما فراش النكاح، فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان، فإن نفى ولد أم الولد: انتفى نسبه منه، وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى من جميع المال، لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتها، فيسري في ولدها، كان يسري حق الكتابة الثابتة للأم في الولد.
*قال أبو جعفر: (وإن لم ينفه عند الولادة، ونفاه بعد ذلك: فهو مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة).