مسألة: [العتق المعلق بقيد]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر: كان كما قال، فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر: بطل هذا القول، فلم يعمل شيئا).
قال أحمد: هذا عتق موقع بصفة، وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك بشهر بعد اليمين، وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شرط في العتق، لأن الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة، ولا تنعقد على شروط ماضية، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك على دخول مستقبل.
فإذا وجد شهر بعد اليمين يليه الموت، فقد وجد شرط العتق، فيعتق عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر، كقوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر، فيقع في أول شعبان، ويفترقان من جهة أن الشهر الذي يليه الموت لا يحصل معلوما إلا بوجود الموت، فإن وجد حصل الشهر معلوما، فحكم بوقوع العتق قبله، وقد بينا ذلك في مسائل من هذا الكتاب، واستقصينا شرحه في "الجامع الكبير".
*وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حرا بعد الموت؛ ويكون عتقه من الثلث.
وإنما لم يكن مدبرا؛ لأن عتقه لم يكن مستحقا بالموت على الإطلاق قبل مضي الشهر، فإذا مضى الشهر صار مدبرا، لأن عتقه قد صار مستحقا