رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره، ولزمه تعيين ما في الذمة، وفي واحد بعينه، جاز إيقاعه في مجهول، ثم يكون إليه بيانه.
وأما النسب، فليس بمعنى يوقع، فيثبت في الذمة، وإنما هو جزئية تثبت بينهما، ولا يصح ثبوت ذلك إلا في عين، إذ لم يكن ثابتا في الذمة، فإقراره بالنسب إخبار عن حق لغيره، فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول، فسقط حكم النسب فيما وصفنا.
وتثبت الحرية منقسمة عليهما، فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته، وسعى في النصف، كرجل قال لعبدين له: أحدكما حر، ثم مات قبل أن يبين: فيعتق من كل واحد نصفه، ويسعى في نصف قيمته؛ لأن كل واحد منهما في حال رقيق، وفي حال حر، فانقسمت الحرية نصفين، لتساويهما في استحقاقهما.
والأصل في وجوب استعمال الأحوال فيما ذكرنا حديث: جرير بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر لهم بنصف العقل".
ووجه دلالته على ما ذكرنا: أنه لما احتمل أن كون سجود إظهارا للإسلام، وقبولا لما دعوا إليه، واحتمل أن يكون خوفا منهم على وجه التعظيم، كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في