على مثله من جنسه: أخذه قصاصا به).
وذلك لأنه قد استحق أخذه، ولا يسع المدين منعه، والدليل عليه: أنهما لو ارتفعا إلى القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه، ولو امتنع من دفعه: أخذه القاضي منه، ودفعه إليه.
*قال: (ولا يأخذ أجود مما له).
كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه، ويدل على صحة هذا الأصل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف"، فدل ذلك على معنيين:
أحدهما: أن من كان له قبل إنسان حق: جاز له أخذه بغير أمره.
والثاني: أن الذي يجوز له أخذه منه: مقدار حقه، لا أكثر منه؛ لقوله:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
مسألة: [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبدين له: أحد هذين ابني، ثم مات، ولم يبين: عتقت منهما رقبة، وسعى كل واحد منهما في نصف قيمته لورثته، ولم يثبت نسب واحد منهما).
قال أحمد: قوله:"أحد هذين ابني": تحته معنيان:
أحدهما: الحرية، والآخر: النسب، ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية، ولزمه البيان، وكما جاز ثبوت