حال، ومباحة في أخرى.
وروي عن عمر أنه "قضى في رجل أوطأ دابته إصبع رجل، فمات نصف الدية".
ولا وجه له غيره اعتبار الأحوال فيه، كأنه لما احتمل عنده أن يكون موته حادثا من وطء الأصبع، واحتمل غيره: قضى فيه بنصف الدية، لوجوبها في حال، وسقوطها في أخرى.
ويدل عليه أيضا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قضى ببعير لرجلين بينهما نصفين، لما أقاما عليه البينة جميعا".
والمعنى فيه: أن كل واحد لو انفرد ببينته استحقه، فلما تساويا في جهة الاستحقاق، جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويان في الاستحقاق، وكذلك العبدان لما تساويا في استحقاق الحرية، وجب أن يتساويا فيما يحصل لهما.
فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسب، كما اعتبرتها في الحرية.
قيل له: هذا سؤال مستحيل، من قبل أنك لا تخلو من أن تسومنا به إثبات نسبهما جميعا، أو إثبات النسب في نصف كل واحد، كما أعتقنا من كل واحد النصف، ولا جائز إثبات نسبهما جميعا، وإنما هو أقر بنسب أحدهما، ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن النسب لا يتبعض بحال، وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه، وقد دللنا