مسألة: [تغيير دعوى شخص لعبد صغير في يده]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبد صغير في يده: هذا ابن عبدي الغائب، ثم قال: هو ابني: لم يصدق أبدا على دعوته، سواء ادعى الغائب النسب أو جحد، في قوله أبي حنيفة).
وذلك لأن تحت إقراره معنيين: أحدهما: صحة ثبوت النسب من العبد، والآخر: أن العبد لإقراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه؛ لأن النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته، فأشبه الإقرار بعبد في يديه أنه لزيد أعتقه، فلا يبطل العتق الذي أقر به برد المقر له إقراره.
كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبد، قد تضمن اعترافا منه، فإنه لا يلحقه الفسخ برده له، فلم يصدق هو على الدعوة؛ لأن إقراره بصحة نسبه من غيره لم يبطل.
وأيضا: فإن نفي العبد نسبه، لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك، ألا ترى أن من نفى نسب صبي في يديه، لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته، كذلك العبد المقر له بالنسب.
وإذا كان كذلك، فحكم إقرار المولى قائم فيما أقر به له، فلم يصدق على الدعوة، ألا ترى أنهم متفقون على أن العبد لو لم يعلم منه جحود ولا اعتراف بما أقر له به، أن المولى لا يصدق على الدعوة، كذلك ما وصفنا.
*وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد النسب: بطل إقرار المولى، فصدق على الدعوة.