مسألة: [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي، فأتت بولد، فادعياه جميعا معا: فإنه ابن المسلم منهما، ويضمن نصف قيمة الأمة لشريكه، ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا).
قال أحمد: أقل أحوالهما أن يصدقا على الدعوة، فيكون مسلما بإسلام أبيه المسلم، وكان يكون حينئذ أولى به من الذمي؛ لأن الذمي لا ولاية له على ابنه الصغير المسلم، وإذا كان أولى به وبثبوت يده عليه، كان أولى بالدعوة، وبطلت دعوة الذمي.
مسألة: [تنازع مسلمين ابن جارية لهما، وإثبات بطلان قول القافة]
قال أبو جعفر: (وإن كانت بين مسلمين، فادعياه جميعا معا: جعل ابنهما، وجعلت الأمة أم ولد لهما).
قال أحمد: روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهما من غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك.
والدليل على صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش"، فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون فراشا يلحق به