على صاحبه، لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخر، مع كونهما حملا واحدا، فلما صار شاهدا عليه، أشبه من هذا الوجه البينة لو قامت بصحة نسبه من البائع، فيوجب ذلك فسخ عتق المشتري.
مسألة: [ادعاء كل من الزوجين صبيا في أيديهما، أنه ابنه من غير زوجه]
قال أبو جعفر: (ومن ادعى صبيا في يده وفي يد امرأته، أنه ابنه من غيرها، وادعت المرأة أنه ابنها من غيره: فإنه يكون ابن هذين اللذين هو في أيديهما).
قال أحمد: المسألة مبنية على أن المرأة امرأة رجل، وليست أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تصدق على الولادة إلا بشهادة امرأة تشهد لها عليها.
ووجه المسألة: أن الصبي لما كان في أيديهما، وكان الرجل مصدقا على النسب، إذ لا يتوصل إلى ثبوته منه إلا من جهته، فصار قوله فيه كالبينة، ثم كان للمرأة فيه يد، وهي فراشه: لم يصدق على إزالة يدها، وثبت النسب منها، إذ ليس هناك فراش آخر يجوز إثبات النسب منه غيرها.
ولا تصدق هي أيضا على أنه من غيره؛ لأن له فيه يدا، ولأنها فراشه، فيلحق النسب به.