صحيح، وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله.

مسألة: [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم]

قال أبو جعفر: (فإن أعتق المشتري الأم، ثم ادعى البائع الولد: صدق على الدعوة، ورد إليه الولد حرا بحصته من الثمن، ولا ترد إليه الأم، وهي حرة).

قال أحمد: وذلك لأن ثبوت نسب الولد، ليس بشاهد على ثبوت الاستيلاد في الأم، لجواز انفراده عنه، ألا ترى أن ولد المغرور ثابت النسب من أبيه، وهو حر الأصل، ولا يثبت الاستيلاد في الأم، فكل شيئين جاز انفراد أحدهما على صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهدا على ثبوت الآخر.

مسألة:

قال: (ولو كان المشتري قد أعتق الولد، ولم يعتق الأم، والمسألة على حالها: كانت دعوته باطلة، والبيع على حاله).

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، وليس هناك شاهد يشهد على بطلانه، وإنما يريد فسخه بقوله، فلا يجوز.

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري، ثم ادعى البائع الباقي، فيثبت نسبهما، ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015