قيمتها، ونصف قيمة الولد لشريكه إن كان موسرا؛ لأن دعوته دعوة ملك، إذ لم يكن أصل العلوق في ملكه، فصار الولد كعبد بين رجلين، أعتقه أحدهما.

وكذلك لو أن رجلا مريضا استولد جارية له في مرضه: كان ولدها حر الأصل، وكانت أم ولد له من جميع المال، ولو اشترى عبدا، فادعاه: كان عتقه وصية.

فبان بما وصفنا أن دعوة الاستيلاد، كأنها حق فيما يبطل بها من حق الغير، فقلنا على هذا الأصل في مسألتنا: إن أصل العلوق لما كان في ملكه، كانت دعوته دعوة استيلاد، فصدق على فسخ البيع بالدعوة.

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، لهذه العلة بعينها.

فإن قيل: هلا كان بيعه إياها نفيا منه لنسبه، فلا يصدق بعد ذلك على الدعوة.

قيل له: ليس لنفي النسب تأييد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى نسب صبي في يده منه، ثم ادعاه: صدق على الدعوة، ألا ترى أن ولد الملاعنة منتفي النسب من الزوج، وإن ادعاه بعد ذلك: صدق عل الدعوة.

ووجه آخر للمسألة: وهو أن المشتري لما كان مأمورا بالاستبراء، دل لزوم ذلك له على أنه استبرأ من البائع، لئلا تكون حاملا منه، على أنه يصدق على الدعوة إذا ادعاه.

قال أحمد: وهذا ليس بمرضي، ولكنه قد قيل، والمعنى الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015