لأنه ملكه.
مسألة: [باع عبدا ولد في ملكه، ثم ادعاه، فكذبه المشتري]
قال أبو جعفر: (ومن باع عبدا قد ولد في يده من حمل كان في ملكه، ثم ادعاه، وكذبه المشتري: قبلت دعواه فيه، وفسخ البيع.
وكذلك إذا باعها حاملا، فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع).
قال أحمد: الأصل في ذلك: أن الدعوة على وجهين: دعوة استيلاد، ودعوة ملك.
ودعوة الاستيلاد: كأنها حق فيما يبطل بها من حق الغير، ودعوة الملك بمنزلة عتاق موقع.
فأما دعوة الاستيلاد، فهي أن يكون ابتداء العلوق في ملكه، ودعوة الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره.
والدليل على أن دعوة الاستيلاد كأنها حق فيما يبطل بها من حق الغير: أن جارية بين رجلين، لو حملت في ملكهما، وولدت، فادعى أحدهما ولدها: ضمن نصف قيمتها، ونصف عقرها، ولم يضمن من قيمة ولدها شيئا؛ لأنه ضمن قيمة الأم بالعلوق، ولم يكن للولد حينئذ قيمة، فصدق في حرية الولد بغير ضمان، إذ كانت دعوته دعوة استيلاد.
ولو كانا اشترياها وهي حامل، ثم ادعى أحدهما ولدها: ضمن نصف