تقبض، إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة على القبض: فإنه يقضي بشراء الذي في يديه أولا من الخارج، ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه، فيحكم بأن هذا القبض هو قبض البيع، إذ قد قامت البينة على الشراء.
فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة على غير الوجه المستحق، مع إمكان تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيه، فكأنه اشترى وقبض، ثم باعها من الخارج، ولم يسلم، فيؤمر بتسليمها إليه، ويصير الثمنان قصاصا بعضهما ببعض.
وإن قامت البينة عل القبض: جعل الخارج كأنه اشترى وقبض، ثم باعها من الذي هي في يديه، وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهد هو القبض الثاني، لأنه يحمله على الصحة، ولا يجعله قبض غصب.
مسألة: [تنازعا على دار، وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل]
قال أبو جعفر: (وإذا ادعى رجلان دارا في يدي رجل، فأقام أحدهما البينة على نصفها أنه له، والآخر عل جميعها، فإن أبا حنيفة قال: أقضي بها للمدعيين أرباعا: لصاحب النصف ربعها، وللآخر ثلاثة أرباعها، وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي بها بينهما أثلاثا).
قال أحمد: لهذه المسألة نظائر على مذهب أبي حنيفة، ربما خالف بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهر، وأنا ذاكرها ومبين اختلاف معاني ما اشتبه منها في الظاهر، واختلف في الجواب، ليقف الناظر على طريق الاعتبار منها.