لفظ الشهادة تاريخ، بل حكمنا بالعقدين لهما معا، فكذلك الخارج والذي في يديه، إذا أقاما البينة على الشراء، كل واحد منهما من صاحبه، ولا تاريخ مع واحد منهما.
ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي في يديه، إلى إثبات تاريخ في تصحيح عقدهما، وقبول بينتهما؛ لأنه لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معا، ويمتنع ذلك في الخارج، والذي في يديه، فاحتجنا إلى إثبات التاريخ في تصحيح البينتين، فصححناهما من الوجه الذي يمكن تصحيحهما.
*قال: (وليس التاريخ في ذلك كالقبض).
لأن العقد لابد من أن يكون له وقت يقع فيه، وقد علمنا استحالة وقوعهما معا، فحكمنا بتقدم أحدهما على الآخر، على حسب ما يقتضيه الحكم، وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلى وجوده، فلذلك لم يلزم الحكم بالقبض، من حيث حكمنا بالتاريخ.
*وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: "إنها إذا لم تكن مقبوضة: قضى بها للخارج على الذي في يديه، وإن شهدت على القبض: قضى بالبيعين، وقضى بها للذي في يديه":
فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة على القبض أو عدمه، في أنه متى أمكنه تصحيح البيعين: صححهما، سواء كانت قد قبضت أو لم