فمن نظائر مسائل الدعوى: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله، وأجازت الورثة: فالنصف لصاحب الجميع، والنصف الباقي بينهما نصفان، فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه، ولصاحب النصف الربع، وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما أثلاثا.
وقال أبو حنيفة: إذا أوصى بعبده لرجل، وبنصفه لآخر، وهو يخرج من الثلث: فالنصف يسلم لصاحب الجميع، والنصف الآخر بينهما نصفان، وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما أثلاثا.
وقال أبو حنيفة في عبد قتل رجلا خطأ، وآخر عمدا، ولصاحب العمد وليان، فعفا أحدهما: أه إن دفعه، دفعه أثلاثا في قول أبي حنيفة، وفي قولهما أرباعا.
وكذلك قال أبو حنيفة: في أم ولد قتلت مولاها، وأجنبيا عمدا، ثم عفا أحد وليي المولى، وأحد وليي الأجنبي، أحدهما قبل صاحبه: أن الولي الذي لم يعف منهما أولا، قد ثبت له نصف القيمة في رقبتها، ثم عفا ولي الآخر، فثبت له أيضا نصف القيمة، نصفه في النصف الفارغ، وهو الربع، فيأخذه، ونصفه في النصف المشغول، وللأول فيه نصف القيمة، فيقتسمان ذلك من القيمة أثلاثا، وعند أبي يوسف ومحمد: والنصف المشغول بينهما أرباعا.
وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنا له في التجارة، ثم أدانه أحدهما مائة درهم، وأدانه أجنبي مائة درهم، ثم بيع العبد بمائة: أن الثمن