والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن الميت لا يثبت له ملك، وإنما يثبت الملك للحي، فوجب اعتبار تاريخ ملك الوارثين.
مسألة: [تنازع شخصان على دار يدعي كل منهما شراءها من الآخر، ولهما بينة]
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: (وإذا ادعى دارًا في يدي رجل أنه ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم- وادعى قبضها، أو لم يدع-، وادعى الذي هو في يديه على المدعي مثل ذلك، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين جميعًا، ويجعل الدار للذي هي في يديه.
وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار: قضى بها للخارج على الذي هي في يديه، وإن شهدت على قبض منه لها: قضى بالبينتين جميعًا، وقضى بالدار للذي هي في يديه).
قال أحمد: لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة على إقرار الذي في يديه بها له، وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: أن البينتين تسقطان، ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه.
فرد أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة على الشراء إلى هذه، وذلك لأن دخوله معه في عقد الشراء، إقرار منه بأن الدار له، فلا فرق بين إقامتهما البينة على صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بها، وبين إقامتهما