قياسًا على النتاج.
فعلى هذين الحرفين تدور مسائل النتاج وما في معناه، والملك المطلق ونظائره.
مسألة: [إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه]
قال: (ومن ادعى دارًا في يدي رجل أنها كانت لأبيه، مات منذ سنة، وتركها ميراثًا له، لا وارث له غيره، وادعى آخر أنها كانت لأبيه، مات منذ شهر، وتركها ميراثًا له، لا وارث له غيره، وأقاما البينة، فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول، وقال محمد: أقضي بها بينهما نصفين).
قال أحمد: وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف.
ووجه ذلك: أن كل واحد من المدعيين قد أرخا ملكيهما، فصاحب التاريخ الأول أولى، كما لو أقاما البينة على الملك المطلق من غير جهة الميراث، ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول أولى، فكذلك ما وصفنا.
وقال محمد: إذا أقاما البينة على الميراث، فإنما أثبتا ملك الميتين، وملك الميتين غير مؤرخ، فصار كأن الميتين أقاما البينة على ملك من غير تاريخ، والدليل على أنهما يثبتان ملك الميتين: أنه إذا قضى به للوارث قضى منه ديون الميت، وأنفذت منه وصاياه، فدل ذلك على أن القضاء بالملك يقع للميت، فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث.