الوقت، سقط حكمه، وصار كأنهما لم يوقتا وقتًا.
ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة على النتاج، فيكون الذي في يديه أولى، لما ذكرنا من خبر النتاج، وأن الولادة ليست معنى ظاهرًا في الحال، فكان صاحب اليد أولى بها.
وأما التوقيت، فإنهما متى تساويا فيه: سقط حكمه، وصارا كأن لم يوقتا؛ لأن توقيت الملك، لا يوجب كونه أول مالك، والولادة توجب كونه أول مالك له، فلذلك اختلفا.
مسألة: [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة]
قال أبو جعفر: (ولو أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت، وقال محمد: أقضي بها للذي لم يوقت شهوده).
قال أحمد: قول أبي حنيفة في ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين، رواه عنه محمد.
ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة على تقدم ملكه على ملك الذي لم يوقت.
وليس هذا مثل أن يكون وقت أحدهما متقدمًا لوقت الآخر؛ لأن صاحب الوقت الآخر يدعي الملك في وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب الوقت الأول، فأشبه النتاج، واحتاج الآخر في صحة الاستحقاق إلى أن يبين أنه استحقه من جهة صاحب الوقت الأول.