إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ.
* قال: (وسواء كانا صغيرين أو كبيرين بعد أن يكونا ممن يعبر عن نفسه).
وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما.
مسألة: [حكم من ادعى الرق على طفل صغير في يده]
قال أبو جعفر: (ومن كان في يده صبي، فقال: هو عبدي، ولا يعبر عن نفسه: فالقول قوله، فإن كبر، وأنكر الرق: لم يلتفت إلى جحوده).
وذلك لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب، والدابة، وهو ممن تثبت عليه يد، فصدق الذي هو في يده على دعوى الرق، كما صدق في الدابة، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما لا قول له، وهو ممن تثبت عليه يد.
فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبي الحرية، وجب أن لا يصدق الذي في يده على دعوى الرق فيه، ويفارق من هذا الوجه الدابة، والعروض؛ لأنها أشياء مملوكة في الأصل، فكان أولى الملاك بها من هي في يده.
قيل له: وكثير من الأشياء مباحة في الأصل، مثل الصيد والكلأ والماء، غير ملك لأحد، ولم يمنع ذلك جواز تصديق من هي في يده إذا ادعاه لأجل ظهور يده، وأنه لا قول له في نفسه، فكذلك الصغير، فإذا حكمنا له بملك الصغير، لم يصدق بعد بلوغه على نفي ما وقع الحكم به من صحة ملكه.