* وأما إذا كان الصبي يعبر عن نفسه، أو كان كبيرًا: فالقول قوله إنه حر، ولا يصدق الذي في يده على دعوى الرق؛ لأنه لما صار له قول، أشبه سائر الكبار في وجوب تصديقه على أنه حر في يد نفسه.
فإن قيل: الصغير لا قول له، فينبغي أن يكون بمنزلة الدابة على ما قدمت من الأصل.
قيل له: ليس كما ظننت، لأن الصغير الذي يعبر عن نفسه له قول صحيح في كثير من الأحكام: لو أسلم: صح إسلامه، ولو كان مسلمًا، فارتد: صحت ردته، وأجبر على الإسلام، ولم يرث مسلمًا، مادام مرتدًا.
فقد ثبت لقوله حكم من وجه، وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر عن نفسه.
مسألة: [من ادعى عبودية فلان، وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره]
قال أبو جعفر: (ومن ادعى أن فلانًا عبده، فقال: لست بعبد لك، ولكني عبد لزيد، وزيد يدعيه، وهو في يد الذي يدعيه: قضى به له).
قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق، فقد اعترف بثبوت اليد عليه للذي هو في يده، وأنه لا قول له في نفسه؛ لأن العبد لا قول له، فتضمن هذا القول معنيين:
أحدهما: ما اعترف به على نفسه من الرق.
والآخر: أنه إذا كان رقيقًا فلا قول له، فيصدق على نفسه أنه لا قول