كان الذي في يده جاحدًا، أن يحضر الغائب وقد مات شهوده، فلا يصل إلى أخذ الدار منه، فيتوى حقه.
مسألة: [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها]
قال أبو جعفر: (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأى في يد رجل شيئًا مما يدعيه لنفسه، ومما يقع في قلبه تصديقه أنه له، إلا العبد والأمة، فإنه لا يسعه أن يشهد عليهما بالرق، حتى يقرا بذلك).
قال أحمد: تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أبي الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحابنا.
وأما العبد والأمة فلا يسع ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهما، لأن ظاهر أحوال الناس الحرية، والرق طارئ، فلا يحكم به حتى يعلم حدوثه.
فإن قيل: ظاهر اليد، والتصرف أيضًا يوجب الملك، فقد اجتمع فيه ظاهران: أحدهما لإيجاب الملك، والآخر لنفسه، فلم غلبت جهة نفي الملك على جهة إثباته؟
قيل له: لأن الأصل هو الحرية، وهو في يد نفسه، وقد يستعمله غيره في حوائجه على جهة الاستئجار وغيره، وهذا ظاهر معلوم من حاله بدءًا قبل العلم بحدوث الرق.
وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه، لا ينفي كون يده على نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحر، فقولك: إن هناك ظاهرًا يقتضي