الزوجات؛ لأن استحقاق ذلك عليها ليس من جهة الحجب، وإنما هو من جهة المزاحمة، فأشبها في هذا الوجه الأم والبنت، في أن ما يحطهما عن استحقاق الجميع: من جهة المزاحمة والشركة، فسقط اعتباره، إذ كانا يستحقان الجميع لقيام السبب الموجب، وينقصان عن ذلك بالشركة، ونحن لا نعلمها.
قال: (وقال محمد: يقضى له بالنصف من الميراث، وللمرأة بالربع).
وجه ذلك: أنه جعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع، إذ كانتا من أهل الميراث، ولم تحجبا عنه بمن لا نعلمه حجبهما.
كذلك الزوج يستحق النصف، والزوجة الربع، فلا نحطهما عن ذلك، حتى نعلم من يوجب حجبهما عن ذلك.
قال: (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضى له بخمس الميراث؛ لأن أحسن أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة ابنتان وأبوان، فيكون له الخمس).
لأن الفريضة من اثني عشر، للابنتين الثلثان: ثمانية، وللأبوين السدسان: أربعة، وللزوج الربع: ثلاثة، فهي عائلة بثلاثة، فتصير خمسة عشر، له ثلاثة من ذلك، وهو الخمس، وللمرأة جزء من ستة وثلاثين جزءًا؛ لأن أحسن أحوالها أن يكون معها بنتان، وأبوان، وثلاث زوجات، فيكون لها ربع التسع، وأقل مال له: تسع، ولتسعه: ربع ستة وثلاثون؛