ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواه، فإن أبا حنيفة قال: يقضي له القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج، ولم يفسر أكثر من هذا).
قال أحمد: وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة يجعل للزوج الربع، وللمرأة الثمن، وهو أقل ما تستحقه من غير عول، ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن.
ووجه ذلك: أن الزوج والزوجة لا يستحقان الميراث بأنفسهما، وإنما يستحقانه بسبب منقطع غير ثابت في الحال، فكل واحد منهما يستحق في حال فرضًا، وفي حال فرضًا آخر، لأجل الحجب، فصار كل واحد منهما فيما فضل عن الأقل بمنزلة الأخر والأخت ونحوهما.
ومن يجوز أن يحجب، فلا يستحقه، كما لا يستحق من يحجب بحال شيئًا حتى تقوم البينة أنه مستحقه.
وليس كذلك الأم والبنت؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهما، لقيام النسب الموجب لهما استحقاقه، تارة بالفرض، وتارة بالرد، فلما كان السبب الموجب لهما ذلك قائمًا، وجب أن يستحقا الجميع حتى يثبت أن هناك من يستحق عليه بعضه.
ويدلك على الفصل بينهما: اتفاق الجميع أن الزوجين لا يرد عليهما، لانقطاع سببهما، وأن سائر الورثة من ذوي السهام يرد عليهم.
ولم يعتبر أبو حنيفة العول، ولا جواز أن تكون معها من تزاحمها من