لأنا إذا ضربنا تسعة في أربعة، يكون ستة وثلاثين، للنسوة التسع، أربعة بينهن، لكل واحدة سهم، فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين.
قال أحمد: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع خمس ميراث الميت.
وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن.
فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: أنه لم يثبت أن هناك من يحجبها، فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة، وجعل الفريضة عائلة، كأن الميت ترك أختين لأب، وأم، وأختين لأم، وأربع نسوة، فللأختين من الأب والأم الثلثان: ثمانية، وللأختين من الأم أربعة: الثلث، وللنسوة الربع: ثلاثة، فالفريضة من اثني عشر، عالت بثلاثة، فكان لهن الخمس، ولها الربع منه.
ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة، ولم ينقصها بالحجب شيئًا، ونقصها بالمزاحمة.
مسألة: [شهدا أن الدار كانت في يد فلان]
قال أبو جعفر: (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت في يدي فلان، مات وهي في يده: أجاز ذلك، وقضى به).
قال أحمد: وذلك لأنهم قد شهدوا باليد، وجهة الملك؛ لأن الموت جهة ينتقل بها الأملاك، ومتى حصلت الشهادة على هذا الوجه: جاز إثبات الملك بها.