إذا كانوا من أهل الميراث، فوجب أن يستحقوه بثبوت النسب، الذي به يتعلق استحقاق الميراث.
فإن قيل: فقد يحرمون الميراث بالرق، والكفر، والقتل ونحوه، فلا ينبغي أن يستحقوه حتى يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث.
قيل له: ليس هذا بحجب، وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهم، ويستحقونه بأنفسهم، ما لم يعرض ما يسقطه.
كما أن من استحق ملكًا في وقت، فهو ثابت له حتى يثبت ما يوجب زواله.
وأيضًا: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرنا، حتى يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانة، وهو الكفر والرق والقتل.
وليس هو كالأخ والأخت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون الميراث بأنفسهم، إذ قد يلحقون الحرمان مع كونهم من أهل الميراث، بحجب غيرهم إياهم، ولم يحرموا الميراث بمعنى فيهم، بل لأن غيرهم استحقه دونهم، فلم يثبت أنهم مستحقوه حتى يشهد الشهود به.
* قال: (والأم في جميع ما وصفنا كالأب).
لأنها لا تحجب عن الميراث بحال.
مسألة: [ثبوت الزوجية لشخص، وعدم ثبوت قصر الميراث عليه]
قال أبو جعفر: (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاة،