وارثًا غيره؛ لأن الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه فيه، فلما وجد سبب الاستحقاق، وهو النسب، وجب أن يستحق تسليمه إليه، إلا أن القاضي ينبغي له أن يحتاط للميت في المسألة عن عدد ورثته، لئلا يأخذ ماله غير مستحقه.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ويأخذ منه كفيلًا ثقة).

قال أحمد: وذلك لأن البينة لم تقم على عدد الورثة، ولا يأمن أن يكون هناك وارث غيره، فيحتاط فيه.

مسألة: [شهدا ألا وراث له غير من ذكرا]

قال أبو جعفر: (لو شهدا أنه لا وارث له غيره، فإن القياس في ذلك أن لا يقبل القاضي شهادتهما على ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب، وعلى ما لا يجوز لهما الشهادة عليه، إلا أنه استحسن، فقبل الشهادة، وحمل ذلك على معنى العلم).

قال أبو جعفر: (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه: كان هذا والأول سواء، وسواء في هذا شهدوا أنه وارث الميت، أو لم يشهدوا بذلك، وكذلك إذا قالوا: هي زوج فلان، أو هذا زوج فلانة).

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم، ولايحجبون بغيرهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015