قال أحمد: يروى الحكم بالنكول عن عثمان، وابن عباس، وأبي موسى رضي الله عنهم.

والدليل على وجوب الحكم بالنكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة من حق المدعي، والدليل عليه: أن القاضي يحول بين المدعى عليه وبين تصرفه وأشغاله؛ لإحضاره للخصومة، وإذا كان كذلك، ولم يجز عندنا رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة، كذلك لم يجز حبسه ووقوف الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعي، فينبغي أن يلزمه الحق المدعى بالنكول إذا لم ير هناك وجهًا ثالثًا.

وجهة أخرى: وهي اتفاق الجميع على أن النكول قد أوجب للمدعي حقًا:

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي.

وقال آخرون: الحبس.

وقلنا: لزوم الحق للمدعي، فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد اليمين؛ لأن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه.

ولا يجوز أيضًا أن يكون الحبس؛ لأنه لا فائدة له فيه، فلا يبقى هناك حق يلزمه غير الحق المدعى، فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكول، هو الحق المدعى.

وأيضًا: فإن الحبس لا يجب إلا على وجه العقوبة، ولم يفعل ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015