اقتلني، فقتله: لم يكن عليه شيء، فقد صح لبذله حكم.
وقد روي عنه: أن عليه الدية استحسانًا.
ولسنا نعني بصحة البذل الإباحة، وإنما المعنى فيه ما قلنا، من ثبوت حكم بذله لما بذل.
* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كله، إلا في الحدود خاصة، والنكول عندهما قائم مقام الإقرار، وليس بصريح الإقرار، ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة الأصل، فما لا يحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالنكول، وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة على الشهادة: جاز أخذه بالنكول.
ومع ذلك يستحلفان في النفس وما دونها، فإذا نكل: حكمًا عليه بالدية.
ولو أن شاهدين على شهادة شاهدين شهدا بقتل عمد: لم يحكما فيه بقود ولا دية.
مسألة: [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه]
قال أبو جعفر: (من جبت عليه يمين في شيء، فنكل ولم يحلف: كرر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات، يعلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى عليه، فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضى به عليه، إلا في دعوى القصاص في النفس، فإن أبا حنيفة يحبسه حتى يقر، أو يحلف).