يستحق به العقوبة، فلا يجوز حبسه.
والدليل على بطلان قول من قال برد اليمين: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
ودلالة هذا الخبر على ما ذكر من وجوه:
أحدهما: أنه منع أن يعطى أحد بدعواه شيئًا، ويمينه: دعواه، لا فرق بينهما، إلا أنها في أحد الوجهين: دعوى لا يمين معها، وفي الآخر: دعوى معها حلف بالله تعالى، ولا يخرجه حلفه عليه من أن يكون خائفًا على الدعوى، وقد منع أن يعطى أحد شيئًا بدعواه.
فإن قيل: فالمدعى عليه منكر، ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين، فقد افترق حكم الإنكار باليمين، وحكمه إذا حلف عليه، فكذلك المدعي.
قيل له: لا يستحق المدعى عليه بيمينه شيئًا، وإنما يقطع الخصومة في الحال، ولا يبرأ بها أيضًا من الحق؛ لأن المدعي لو أقام البينة بعد ذلك: قبلت بينته، وإنما منعنا أن يستحق أحد بدعواه شيئًا، وليس المدعى عليه مدعيًا، ولا يستحق بيمينه شيئًا، فهذا سؤال ساقط.
والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لم كانت قوله، ولم يجز أن يستحق بها شيئًا، وجب أن لا يستحق بيمينه أيضًا، إذ كانت قوله.
وأيضًا: كل قول يتهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في