أهل الشهادة.
مسألة: [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم]
قال أبو جعفر: (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذل على أن بينهما مخالطة أو ملابسة، أو لم يقف).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
ولم يفرق بين من قد خالطه قبل ذلك، أو لم يخالطه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه".
وكذلك في حديث وائل بن حجر، ولم يسأله هل كان بينهما مخالطة أم لا.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا يستحلف في الحدود).
قال أحمد: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في