أهل الشهادة.

مسألة: [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم]

قال أبو جعفر: (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذل على أن بينهما مخالطة أو ملابسة، أو لم يقف).

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

ولم يفرق بين من قد خالطه قبل ذلك، أو لم يخالطه.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه".

وكذلك في حديث وائل بن حجر، ولم يسأله هل كان بينهما مخالطة أم لا.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا يستحلف في الحدود).

قال أحمد: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015